02 أغسطس 2010

مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر ( رؤية التيار العلمانى )



الباب الأول .. فى الزواج وما يتعلق به
الفصل الأول
فى الخطبة
مادة 1 : الخطبة وعد متبادل بين رجل وامرأة بالزواج فى أجل محدد.
مادة 2 : لا تجوز الخطبة إذا قام مانع أو قيد بين الطرفين من الموانع والقيود الواردة فى الفصل الثالث من هذا الباب
مادة 3 : لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة ميلادية كاملة وسن الخطيبة خمس عشرة سنة.
مادة 4 : تنعقد الخطبة بين الخطيبين البالغين سن الرشد المدنى بإبداء رضائهما المتبادل أمام رجل الدين المختص المرخص له من رئاسته الدينية بإيجاب من أحدهما وقبول الأخر أما إذا كان أحدهما قاصراً وجبت موافقة وليه على الترتيب الأتى : الأب ثم الأم التى لم تتزوج ثم للجد الصحيح ثم الجد لأم ثم للأرشد من الإخوة الأشقاء ثم من إخوة الأب ثم لإخوة لأم ثم من الأعمام ثم من الأخوال ثم من أبناء الأعمام ثم من ابناء الأخوال ثم من ابناء العمات ثم من ابناء الخالات فإذا لم يوجد ولى من الأشخاص المتقجم ذكرهم تعين المحكمة ولياً للقاصر من باقى الأقارب أو من غيرهم من المسيحيين.
مادة 5 : تثبت الخطبة بالوثيقة المعدة لذلك التى يحررها أحد رجال الدين المسيحى المرخص له من رئاسته الدينية بذلك وتشتمل هذه الوثيقة على ما يلى :
1. اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته .
2. اسم كل من والدى الخطيبين ولقبهما وصناعتهما ومحل إقامتهما أو إسم ولى القاصر من الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
3. إثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه وحضور الولى أو من ينوب عنه إن كان أحدهما قاصراً ورضاء كل من الطرفين بالزواج.
4. إثبات حضور شاهدين مسيحيين راشدين على الأقل وإسم كل منهما وصناعته ومحل إقامته .
5. إثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها فى هذا القانون .
6. الميعاد الذى يحدد للزواج .
7. قيمة الشبكة والإتفاقات المالية إن وجدت ويوقع على هذه الوثيقة كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصرمنهما إن وجد أو من ينوب عنهوالشهود ورجل الدين الذى أجرى الخطبة وتحفظ هذه الوثيقة فى مقر الرئاسة الدينية بعد تسليم كل من الخطيبين صورة منها.
مادة 6 : يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج ويؤشر بهذا التعديل فى عقد الخطبة ويوقع عليه كل من الطرفين ورجل الدين فإذا فوت أحد الطرفين الأجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول أُعتبر عادلاً عن الخطبة ويسرى فى حقه حكم المادة (10) من هذا القانون .
مادة 7 : يحرر رجل الدين الذى باشر عقد الخطبة ملخصاً منه خالياً من الإتفاقات المالية فى ظرف اسبوع من تاريخ حصوله ويعلنه فى كنيسته. وإذا كان الخطيبان أو أحدهما يقيم خارج الكنيسة ترسل نسخة منه إلى الكنيسة التى يقيم بها الخطيبان فى دائرتهما لإعلانها ويكون الإعلان لمدة شهر كامل، ويجوز الإعتراض على إتمام الزواج إذا وجد مانع من الموانع المذكورة فى هذا القانون ويبلغ به رجل الدين الذى عقد الخطبة أو الذى يعقد الزواج. على أن يتم البت فى هذا الإعتراض من الرياسة الدينية المختصة قبل الموعد المحدد للزواج .
مادة (8) : تنظم الكنيسة دورات توعية تثقيفية للخطيبين فيما يتعلق بمفهوم الزواج المسيحى وما يترتب عليه من التزامات ومسئوليات من الجوانب الإجتماعية والإقتصادية والجنسية، وتعقد على مستوى الكنيسة التابع لها الخطيبين فى نطاق الحى أو المدينة أو الإيبارشية بحسب امكانات ومقتضى الحال بالإيبارشية.
مادة (9) : يكون الإنتظام فى هذه الدورات وجوبياً على الخطيبين يمنحان بعدها شهادة تفيد بذلك ، لتقديمها للكنيسة كواحدة من مسوغات اتمام الزواج.
مادة (10) : لا تمنح شهادة خلو الموانع لكلا الخطيبين إلا من أب اعتراف كل منهما، على أن لا تقل مدة انتظامهما لديه عن سنة ميلادية كاملة، ويتحمل اب الإعتراف مسئولية صحة البيانات الواردة بتلك الشهادة.
مادة 11 : إذا لم يقم الزواج فى خلال سنة من تاربخ انقضاء الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة فيجب إعادة الإعلان مرة أخرى بذات الطريقة ويجوز لأسباب يقدرها الرئيس الدينى المختص أن يعفى من الإعلان المذكور.
مادة 12 : يجوز الرجوع فى الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ويثبت ذلك فى محضر يحرره رجل الدين ويوقع عليه ممن عدل ويرفق بعقد الخطبة ويقوم رجل الدين بإخطار الطرف الأخر بهذا العدول بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى ظرف شهر من تاريخه.
مادة 13 : إذا عدل الخطيب عن الخطبة بغير مقتضى فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة أو هدايا وإذا عدلت الخطيبة بغير مقتضى للخطيب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة وهدايا غير مستهلكة وذلك دون الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قبل الأخر وتسقط دعوى التعويض بمضى سنة كاملة من تاريخ إخطار بالعدول عن الخطبة .
مادة 14 : إذا كان الطرف المسئول عن التعويض وما يجب رده قاصراً كان وليه ضامناً للوفاء بالتزاماته قبل الطرف الأخر .
مادة 15: تنتهى الخطبة بأحد الأسباب الآتية :
ـ إذا تبين وجود مانع شرعى بين الخطيبين بمنع إتمام عقد الزواج بينهما.
ـ إذا دخل الخطيبين الرهبنة أو الكهنوت .
ـ إذا توفى أحد الخطيبين قبل عقد الزواج .

الفصل الثانى
فى أركان الزواج وشروطه
مادة 16 : الزواج المسيحى رباط دينى مقدس دائم، ويتم علناً بين رجل واحد وإمرأة واحدة مسيحيين ، صالحين للزواج ، لتكوين اسرة تتعاون على شؤون الحياة فى معيشة واحدة .
مادة 17 : لا ينعقد الزواج صحيحاً، إلا إذا تم بمراسيم دينية على يد رجل دين مسيحى مختص مصرح له بإجرائه من رئاسته الدينية.
مادة (18) : تعتبر الصلوات الواردة بمراسم اتمام الزواج جزء من عقد الزواج، والتزام الزوجين بتعليمات ووصايا الكنيسة الواردة بها شرط قائم لصحة الزواج، وإخلال احدهما بها عن عمد واصرار رغم إنذارات الكنيسة وجلسات الصلح إخلالاً بشروط العقد تستوجب فسخه.
مادة 19 : لا ينعقد الزواج إلا برضاء الزوجين.
مادة (20) : لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا يجوز زواج القاصر منهما تحت أى شكل من الأشكال.

الفصل الثالث
فى موانع الزواج

مادة 21 : تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء :
بالأصول وإن علو، والفروع وإن نزلوا.
بالإخوة والأخوات ونسلهم .
الأعمام والعمات ، والأخوال والخالات دون نسلهم.
مادة 22 : تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
بإصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له عند وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها وإن علت، ولا بنتها التى رزقت بها من زوج أخر، أو بنت ابنها أو بنت بنتها وإن نزلت.
زوجات اصوله وزوجات فروعه، وأصول اولئك الزوجات وفروعهن، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله أو جده أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها ، ولا بزوجة إبنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها .
لعمة زوجته وزوجة عمها ، وخالتها ، وزوجة خالها.
بأخت زوجة والده ، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة إبنه، وأخت زوج ابنته.
وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.
مادة 23 : لا يجوز الزواج :
بين المتبنىَ والمتبنىِ وفروع هذا الأخير.
بين المتبنىِ واولاد المتبنى الذين رزق بهم بعقد التبنى.
بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
بين المتبنىَ وزوج المتبنىِ وبين المتبنىِ وزوج المتبنىَ.
مادة 24 : يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج اخر قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالاً باتاً ويعتبر الزواج اللاحق فى هذه الحالة باطلاً بطلاناً مطلقاً، وتعدد الزوجات محظور فى المسيحية.
مادة 25 : لا يجوز زواج من طلق لخطئه أو لعلة زناه إلا بالشروط الواردة بالمواد 124 ، 125.
مادة 26 : لا يجوز زواج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله.
مادة 27 : لا يجوز للمسيحى أن يتزوج بمن ينتمى إلى دين أخر أو مذهب غير مسيحى .
مادة 28 : لا يجوز الزواج فى الأحوال الآتية :
إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الإتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء.
إذا كان احدهما مجنوناً.
إذا كان أحد الطرفين مصاباً بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية وقد اخفاه عن الطرف الآخر كالسل والزهرى والجذام ولم يكن الطرف الأخر يعلم به وقت الزواج .
مادة 29 : ليس للمرأة التى توفى زوجها أو قضى بإنحلال زاجها منه أن تعقد زواجاً ثانياً إلا بعد انقضاء عشرة اشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة إلا إذا وضعت قبل هذا الميعاد .
مادة 30 : العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتى لو كان غير قابل للشفاء .

الفصل الرابع
فى اجراءات عقد الزواج
مادة 31 : يثبت الزواج فى عقد يحرره رجل الدين المرخص بإجرائه ، ويشمل عقد الزةاج البيانات التالية :
اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته .
إثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر إن كان بينهما قاصر .
إثبات رضاء الزوجين بالزواج وولى القاصر منهما .
أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحل إقامتهم .
حصول الإعلان المنوه عنه فى المادة 7 من هذا القانون .
حصول المعارضة فى الزواج من عدمه وما تم فيها إن وجدت .
إثبات إتمام المراسيم الدينية اللازمة للزواج .
مادة 32 : يكون لدى رجل الدين المختص دفتر لقيد عقد الزواج ، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية ، وكل ورقة تشمل على أصل ثابت وثلاث قسائم، وبعد تحرير العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره فى المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذى حرره .
ويوقع على الأصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذى باشر العقد وأتم مراسم الزواج، وتسلم إحدى هذه القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بها بعد قيدها فى السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه .
وفى المحافظات يكون على كل مطرانية أو أسقفية أو كنيسة إنجيلية أن ترسل إلى رئاستها الدينية فى أخر كل شهر كشفاً بعقود الزواج التى تمت فى دائرتها.
مادة 33 : بعد إتمام المراسيم الدينية للزواج يجب توثيقه لدى الموثق المنتدب المختص .
مادة 34 : يمتنع على الموثقين المنتدبين لتوثيق عقود زواج المصريين المسيحيين إجراء عقود التوثيق، إلا إذا قدم له طالبا التوثيق عقد الزواج الدينى المثبت لإتمام المراسيم الدينية .

الفصل الخامس
فى بطلان عقد الزواج

مادة 35 : يكون الزواج باطلاً فى الحالات الآتية :
إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحاً .
إذا لم يتم بالمراسيم الدينية علناً بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل .
إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها فى المادة 16من هذا القانون .
إذا كان بأحد الزوجين مانعاً من موانع قرابة الدم أو المصاهرة أو التبنى المنصوص عليها فى المواد " 21 ، 22 ، 23 .
إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده مرتبطاً بزواج صحيح قائم .
إذا تزوج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد الزواج، متى ثبت أن الدافع على القتل هو الزواج .
إذا تزوج المسيحى بمن ينتمى إلى دين آخر غير مسيحى .
إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة 28 من هذا القانون .
مادة 36 : يبطل زواج الرجل الذى يخطف المرأة أو يقيد حريتها فى مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهى فى حوزته.
مادة 37 : إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحاً صادراً على حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذى كان رضاؤه معيباً ، وإذا وقع غش أو غلط فى شخص أحد الزوجين أو فى صفة جوهرية فيه، فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش أو الغلط، وكذلك الخكم فيما إذا وقع الغش فى شأن بكارة الزوجة إذا إدعت أنها بكر وتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها، أو فى خلوها من الحمل وتبين أنها حامل.
مادة 38 : لا تقبل دعوى الإبطال فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوى فى خلال ثلاثة أشهر من وقت أن يصبح الزوج المعيب رضاؤه متمتعاً بكامل رضائه، أو من وقت علمه بالغش أو الغلط .
مادة 39 : الزواج الذى حكم ببطلانه أو بإبطاله ، يترتب عليه رغم ذلك أثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كانا حسن النية أى كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان أو الإبطال الذى يشوب العقد .
أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الأخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية .
مادة 40 : من يتسبب من الزوجين بخطئه فى وقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الأخر عن الأضرار التى لحقته من جراء ذلك.

الفصل السادس
فى حقوق الزوجين وواجباتهما

مادة 41 : يجب لكل من الزوجين على الأخر الأمانة والإحترام والمعاونة على المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة فى مجابهة الحياة .
مادة 42 : يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى، ويجب على المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة على ماله وملاحظة شئون بيته وعليها العناية بتربية أولادها.
مادة 43 : على الزوجين وأولادهما أن يعيشوا معاً فى منزل الزوجية الذى يختاره الزوج ولا يجوز إقامة أى من والدى الزوجين معهم فى ذلك المنزل بدون رضائهما إلا إذا كان غير قادر على المعيشة بمفرده بسبب الشيخوخة أو المرض ، ويجوز للمحكمة أن ترخص للزوجة بناء على طلبها الإقامة فى محل أخر إذا اقتضت مصلحة الأسرة أو الأولاد ذلك.
مادة 44 : على الزوجة إطاعة زوجها وهو التزام روحى وأدبى ولا يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة الجبرية على الإقامة فى منول الزوجية عند الخلاف.
مادة 45 : يجب على الزوج أن يسكن زوجته فى منزل الزوجية ، وأن يقوم بالإنفاق على احتياجاتها المعيشية قدر طاقته.
مادة 46 : الدراسة والاستمرار فيها بعد الزواج والعمل ، حق للزوجة ما لم يتفق على غير ذلك عند الزواج، وللزوج الإعتراض على دراسة الزوجة أو عملها ، إذا أضر ذلك بكيان الأسرة أو مصلحة الأولاد، وكان الزوج قادراً على الإنفاق على اسرته بما يتفق مع مركزها الإجتماعى.
مادة 47 : الإرتباط الزوجى لا يوجب اختلاط الحقوق المالية ، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة.

الباب الثانى .. فى النفقات
الفصل الأول
أحكام عامة

مادة 48 : النفقة ما يحتاج إليه الأنسان ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والعلاج للمريض والخدمة للعاجز ، والتربية والتعليم للصغار .
مادة 49 : النفقة واجبة بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء ، ومن الأقارب .
مادة 50 : تقدر النفقة رضاء أو قضاء بقدر حاجة من يطلبها ومكانته ، والمقدرة المالية للملتزم بها ، ولطالب النفقة أن يستصدر أمراً من المحكمة المنظور أمامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له دون انتظار الفصل فى موضوع الدعوى.
مادة 51 : النفقة المقدرة مؤقته بطبيعتها، وتتغير تبعاً لتغير أحوال من أى من الطرفين من حيث اليسر والحاجة.
مادة 52 : لا يثبت الحق فى متعمد النفقة لورثة من تقرره له اثناء حياته .
مادة 53 : تفرض النفقة لمستحقها على الملزم بها الغائب أو المقيم خارج البلاد من ماله إن كان له مال .
مادة 54 : يحكم بالنفقة للزوجة والأولاد من تاريخ امتناع الملزم بها عن أدائها وبنفقة الأقارب من تاريخ إقامة دعوى النفقة.
ألا تقبل دعوى نفقة الزوجة والأولاد عن مدة تجاوز الثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى.
مادة 55 : للمحكوم له بالنفقة فى حالة امتناع الملزم لها عن ادائها من الرجال، أن يلجأ إلى المحكمة الجزئية التى اصدرت الحكك أو التى يقع بدائرتها محل التنفيذ.
فمتى تحققت من قدرة المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به حددت له مهلة لا تتجاوز شهراً لأداء النفقة المطلوبة فى الدعوى، فإذا أصر على امتناعه حكمت بحبسه مدة ثلاثين يوماً بحكم غير قابل للطعن، ويخلى سبيله إذا أدى ما حكم به أو أحضر كفيلاً، أو طلب المحكوم له بالإفراج عنه، وفى حالة العودة تضاعف مدة الحبس، ولا يمنع من تنفيذ حكم النفقة بالطرق الإعتيادية.
مادة 56 : إذا اثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع أداءها نقداً فللمحكمة أن تأمره بأن يسكن فى منزل من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة فإذا امتنع عن ذلك يطبق فى شأنه حكم المادة السابقة.
مادة 57 : يجوز إعلان الزوج الذى عقد زواجه بجمهورية مصر العربية والمقيم فى خارج البلاد سواء أكان محل إقامته معلوماً أم مجهولاً بدعوى النفقة أو كافة الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج والمرفوعة من الزوجة أو الأولاد فى محل إقامته المذكور بوثيقة الزواج فإن لم يتواجد أحد أقاربه بهذا المحل فيصبح إعلانه فى مواجهة النيابة.

الفصل الثانى
فى النفقة بين الزوجين
مادة 58 : تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين عقد الزواج الصحيح.
مادة 59 : يسقط حق الزوجة فى النفقة إذا تركت منزل الزوجية بغير مسوغ أو أبت السفر مع زوجها إلى الجهة التى نقل عليها محل إقامته بدون سبب مقبول، أو منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مبرر.
مادة 60 : إقامة الزوج فى منزل الزوجية مع الزوجة والأولاد لا يمنع من الحكم عليه بالنفقة لهم متى ثبت إمتناعه عن الإنفاق.
مادة 61 : مع مراعاة ما نصت عليه المادة (41) من هذا القانون لا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها، سوى أولاده من غيرها. وليس لها أن تسكن معها فى منزل الزوجية أحداً من أهلها بدون رضاء زوجها سوى أولادها من غيره.
مادة 62 :يلتزم الزوج بنفقات الميشة المشتركة ، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته ومركز الأسرة الإجتماعى ، فإذا كان دخله لا يفى بذلك جاز للقاضى أن يلزم الزوجة بالإسهام فى هذه النفقات، مراعياً فى ذلك مصلحة الأسرة والحدود المالية لكل من الزوجين.
مادة 63 : يجوز الزام الزوجة بالنفقة لزوجها المعسر العاجز عن الكسب، وذلك متى كانت قادرة على الإنفاق عليه.
مادة 64 :تصالح الزوج والزوجة لا أثر له على حكم النفقة الصادر له ضده إلا إذا دام الصلح سنة كاملة، فإذا عاد الزوجان للنزاع قبل فوات هذه المدة تسقط نفقة الزوجة عن مدة الصلح السابقة فقط متى ثبت أن الزوج هو الذى كان يتولى الإنفاق خلالها.
مادة 65: تتبع فى دعاوى النفقة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها والإستشكال فى تنفيذها وإلزام المحكوم له بالنفقة فى اتخاذ طرق التنفيذ الأخرى.
مادة 66 : يظل الإلتزام بالنفقة بين الزوجين قائماً حتى تاريخ صدور حكم نهائى بالبطلان أو التطليق أو الإنحلال.

الفصل الثالث
النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب

مادة 67 : تجنب النفقة على الاب لولده الصغير الذى ليس له مال سواء أكان ذكراً أم انثى إلى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه أو تتزوج الإنثى أو تعمل بدخل يكفيها. ونفقة الصغير المحكوم بها يراعى فى تقديرها ما يلزمه من خدمة ورضاعة وحضانة وباقى لوازمه.
مادة 68 : تجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير الذى لا يستطيع الكسب، ونفقة ابنته الكبيرة الفقيرة غير المتزوجة، أو المتزوجة إذا اصبح زوجها معدماً أوو عاجزاً عن العمل أو التى انحل زواجها ولم يكن لها فرع قادر على نفقتها .
مادة 69 : إذا كان الأب معدماً أو معسراً ، تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت موسرة وإذا كان الأولاد معدمين أو معسرين تجب النفقة على الجد لأب ، ثم الجد فالجدة لأم ، وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم ، تجب النفقة على الأقارب حسب الترتيبات الواردة بالمادة (71).
مادة 70 : إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده القصر تفرض لهم النفقة وتعطى للأم للإنفاق عليهم.
مادة 71 : يجب على الولد الموسر كبيراً كان أم صغيراً ذكراً كان أم أنثى ، نفقة والديه وأجداده الفقراء ولو كانوا قادرين على الكسب.
مادة 72 : إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه فتجب نفقته على أقاربهبحسب الترتيبات الآتية :
الإخوة والأخوات الأشقاء ، ثم الإخوة والأخوات لأب ثم الإخوة والأخوات لأم ثم الأعمام والعمات ، ثم الأخوال والخالات ، ثم أبناء الأعمام والعمات ، ثم أبناء الأخوال والخالات .
مادة 73 : إذا اتحد الأقارب الملزمون بالنفقة فى الدرجة ، لكون النفقة عليهمبنسبة يسار كل منهم، فإذا كان من تجب عليه النفقة معسراً أو غير قادر على إيفاء بتمامها فليلزم بها أو بتكملتها من يليه فى الترتيب.

الباب الثالث .. فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب عليهما
الفصل الأول
فى السلطة الأبوية

مادة 74 : يجب على الولد فى أى سن أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما ويطيعهما.
مادة 75 : يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد المدنى ، ولا يسمح له بترك الإقامة بمنزلهما بغير رضائهما إلا بمسوغ مقبول .
مادة 76 : يجب على الوالدين العناية بتربية أولادهم وتعليمهم وتأديبهم، وفقاً للقيم الروحية والوطنية . كما يجب على الولد حفظ مال الأولاد عليهم طبقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثانى
فى الحضانة

مادة 77 : الحضانة هى حفظ الصغير وتربيته والقيام بشئونه المادية والأدبية فى سن معينة ، مناطها مصلحة الصغير.
مادة 78 : حضانة الصغير تكون لأمه حتى بلوغه الحادية عشرة من عمره إن كان ذكراً والثالثة عشرة إن كان انثى، وحينئذ يسلم لأبيه أو عند عدمه إلى ولى نفسه ، ويجوز للمحكمة أن تقضى ببقاء الصغير بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقضى بذلك وتعتبر هذه المصلحة متحققة إذا تنكر الأب لواجبات الأبوة أثناء فترة الحضانة كأن يثبت من منازعاته القضائية السابقة أنه شكك فى نسب الصغير إليه ، أو أنه ماطل متعنتاً فى دفع نفقة الصغير المحكوم بها نهائياً ، أو أنه لم يطلب ضمه إلا بهدف اسقاط نفقته، أو سلك مسلكاً يدل على كراهيته له وعدم الإهتمام به.
مادة 79 : يلى الأم حق الحضانة الجدة لأم ثم الجدة لأب ، ثم اخوات الصغير، وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ، ثم البنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ، ثم لبنات الأخكذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ، ثم لعمات الصغير كذلك، ثم لبنات الخالات والأخوال ، ثم لبنات العماتوالأعمام ثم لخالة الأم ، ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب على هذا الترتيب.
مادة 80 : يجوز للمحكمة استثناء من حكم المادتين السابقتين أن تقضى بتسليم الصغير لأبيه مباشرة بناء على طلبه إذا ثبت لديها أن فى ذلك مصلحة محققة للصغير ، كأن يثبت للمحكمة إهمال الأم أو الحاضنة تربية الصغير وانشغالها عنه، أو تركه لتربية الخدم ومن فى مستواهم، أو ثبت سوء سلوكها ، أو فشل الصغير فى حياته الدراسية ، أو تدهورت صحته أو أخلاقه بسبب سوء تربيتها له أو قلة حكمتها وعدم اهتمامها.
مادة 81 : فى حالة وفاة الأم ، يكون لأب الصغير الحق فى اختيار حاضنته من المنصوص عليهن فى المادة (78) من هذا القانون، دون التقيد بالترتيب الوارد بها، إذا كان الصغير يعيش فى كنف والديه حتى وفاة الأم ولم تكن ثمة خصومات قضائية قائمة بينهما، وكان فى ذلك مصلحة الصغير.
مادة 82 : إذا لم يكن للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الجد لأم ثم الأخ الشقيق لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو الأخ لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال الشقيق ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكروا وبهذا الترتيب.
مادة 83 : يشترط فى الحاضن أو الحاضنة عدا الأبوين أن يكون قد تجاوز سن الرشد المدنى ويشترط فى كليهما أن يكون مسيحياً عاقلاً أميناً قادراً على تربية الصغير وصيانته وألا يكون مطلقاً لسبب راجع إليه، ولا متزوجاً بغير محرم للصغير.
مادة 84 : إذا كان لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وتنقل إلى من يليه فى الترتيب.
مادة 85 : إذا تساوى المستحقون للحضانة فى درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشئون الصغير.
مادة 86 : إذا حصل نزاع على صلاحية الحاضنة أو الحاضن فللمحكمة أن تعين من تراه أصلح من غيره لحضانة الصغير دون تقيد بالترتيب المنوه عنه فى المادتين ( 78 و 81 ) ويكون لها ذلك أيضاً كلما رأت مصلحة الصغير تقتضى تخطى الأقرب إلى من دونه فى الترتيب.
مادة 87 : إذا لم يوجد مستحق صالح للحضانة أو وجد وأمتنع عنها فيعرض الأمر على المحكمة لتعيين إمرأة ثقة مسيحية أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم .
مادة 88 : لا يجو للأب إخراج الصغير من البلد الذى تقيم به أمه مادام فى حضانتها إلا برضاها، ولا يجوز للأب إخراج الصغير الذى فى حضانته من جمهورية مصر العربية إلا برضاء أمه .
مادة 89 : ليس للأم المحكوم بتطليقها أن تسافر بالصغير الحاضنة له من محل حضانته إلا بإذن ابيه ، إلا إذا كان ذلك لمصلحة الصغير كالعناية بصحته أو لضرورة مفاجئة أو كان انتقالها إلى محل إقامة أهلها أو عملها، وبشرط ألا يكون ذلك خارج جمهورية مصر العربية وأن يخطر الأب بذلك .
أما غير الأم من الحاضنات فليس لها فى أى حال أن تنتقل بالصغير من محل حضانته إلا بإذن من ابيه أو وليه.
مادة 90 : لكل من الوالدين حق رؤية الصغير إذا كان فى حضانة الأخر أو غيره ويجوزله طلب السماح للصغير بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسبوعية أو السنوية معه، وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات ، ويلزم المحكوم له فى هذه الحالة الأخيرة بإعادة الصغير إلى حاضنته فى الميعاد المحدد وإلا فقد حقه فى هذا الطلب مستقبلاً .
ولا يجوز أن تتم الرؤية داخل دور الشرطة.

الباب الرابع
فى ثبوت النسب

الفصل الأول
فى ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية
مادة 91 : يكون الولد إبناً شرعياً إذا حبل به أو ولد من الزواج .
مادة 92 : يعتبر الولد شرعياً إذا ولد بعد مائة وثمانين يوماً على الأقل من حين عقد الزواج أو خلال ثلاثمائة يوم من تاريخ إنحلال الزواج (10 شهور) .
مادة 93 : وللزوج أن يطلب نفى نسب الطفل إليه إذا أثبت أنه فى الفترة بين اليوم السابق على الولادة بثلاثمائة يوم، واليوم السابق عليها بمائة وثمانين يوماً ، كان يستحيل عليه مادياً أن يتصل بزوجته.
مادة 94 : ليس للزوج أن ينفى نسب الولد المولود قبل مضى مائة وثمانين يوماً من تاريخ الزواج فى الحالتين التاليتين:
أولاً : إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملاً قبل الزواج .
ثانياً : إذا بلغ جهة قيد المواليد أن المولود له أو حضر للتبليغ عنه .
مادة 95 : فى حالة رفع دعوى التطليق يجوز للزوج أن ينفى نسب الطفل الذى يولد بعد مضى ثلاثمائة يوم من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة فى مسكن منعزل عنه أو قبل مضى مائة وثمانين يوما من تاريخ رفض الدعوى أو ( الصلح ) على أن دعوى النفى هذه لا تقبل إذا ثبت فى الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.
مادة 96 : يجوز نفى نسب الولد إذا ولد بعد مضى ثلاثمائة يوم من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ بانحلال الزواج.
مادة 97 : فى الأحوال التى يجوز فيها للزوج نفى نسب الولد يجب عليه أن يرفع دعوى فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً وقتها أو من تاريخ علمه اليقينى بها.
مادة 98 : إذا توفى الزوج قبل إنقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه ، فلورثته الحق فى نفى نسب الولد فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وضع يده هو أو وليه على أعيان التركة ، أو من تاريخ منازعته لهم فى وضع يدهم عليها.
مادة 99 : تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد ، وإذا لم توجد شهادة فيكفى لإثباتها التمتع بصفة البنوة تمتعاً مستمراً ، وهى تنتج من اجتماع وقائع تكفى للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص وأخر ، ومن هذه الوقائع أن الشخص كان يحمل دائماً إسم الوالد الذى يدعى بنوته له، وأن هذا الوالد كان يعامله كإبن له، وكان يقوم على هذا الإعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وأنه كان معروفاً كأب له فى البيئة الإجتماعية وكان معترفاً به من العائلة كأب، فإذا لم توجد شهادة ولا تمتع بصفة البنوة فيمكن اثبات شرعيتها بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال.

الفصل الثانى
فى ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين
الفرع الأول
فى تصحيح النسب

مادة 100 : يعتبر الولد شرعياً بزواج والديه اللاحق بشرط أن يكونا أهلاً للتزوج من بعضهما وإقرارهما أمام رجل الدين المختص ببنوته إما قبل الزواج أو حين حصوله.
وفى هذه الحالة الأخيرة يثبت رجل الدين الذى يباشر عقد الزواج إقرار الوالدين بالبنوة فى وثيقة منفصلة.
مادة 101 : يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين فى المادة السابقة لمصلحة أولاد توفوا عن ذرية ، وفى هذه الحالة يستفيد ذرية أولئك الأولاد من تصحيح نسبهم.
مادة 102 : الأولاد الذين أعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم ، يكون لهم من الحق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج .

الفرع الثانى
مادة 103 : إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب وكان وكان المقر فى سن بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته.
مادة 104 : إذا إدعى ولد مجهول النسب بالأبوة لرجل أو بالأمومة لإمرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصادقه ثبتت أبوتهما له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.
مادة 105 : إقرار الأب بالبنوة دون إقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب ، والعكس صحيح.
مادة 106 : يجوز لكل ذى مصلحة أن ينازع فى إقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى إدعاء الولد بها.
مادة 107 : يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم :
أولاً : فى حالة الخطف والإغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.
ثانياً : فى حالة الإغواء بطريق الإحتيال أو باستعمال السلطة أو الوعد بالزواج .
ثالثاً : فى حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة إعترافاً صريحاً.
رابعاً : إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً فى مدة الحمل وعاشرا بعضهما كزوجين.
خامساً : إذا كان الأب المدعى عليه قد قام بتربية الولد والإنفاق عليه أو اشترك فى ذلك بصفته والداً له.
مادة 108 : لا تقبل دعوى ثبوت الأبوة :
أولاً : إذا كانت الأم فى أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت تعاشر رجلاً أخر.
ثانياً : إذا كان الأب المدعى عليه أثناء تلك المدة يستحيل عليه مادياً أن يكون والداً للطفل.
مادة 109 : لا يملك رفع دعوى ثبوت الأبوة غير الوالد أو الأم إذا كان الولد قاصراً، ويسقط حق الولد فى رفع الدعوى بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، ويسقط حق الأم بعد سنتين من تاريخ الوضع.
مادة 110 : يجوز طلب الحكم بثبوت الأمومة ، وعلى الذى يطلب ثبوت نسبه من أمه أن يثبت أنه هو نفس الولد الذى وضعته، وله أن يثبت ذلك بشهادة الشهود.
مادة ( 111 ) : يتوجب فى كل الأحوال عمل تحليل الحامض النووى ( الـ DNA ) فى أحد المعامل الرسمية والمعتمدة من وزارة الصحة .

الباب الخامـس
فى انحلال الزواج

مادة 112: ينحل الزواج الصحيح بأحد أمرين :
الأول : موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً على النحو المبين بالقانون .
الثانى : التطليق.
على أنه بالنسبة للزواج الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية الذى تعقده الكنيسة الكاثوليكة فلا ينحل إلا بالموت.
أما الزواج الصحيح المقرر غير المكتمل فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد مواقفة الرئاسة الدينية الكاثوليكية إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله.
مادة (113) : يجوز لأى من الزوجين طلب التطليق إذا ترك الزوج الأخر الدين المسيحى إلى الإلحاد ، أو إلى دين أخر ، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر.
مادة (114 ) : يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لأحد الأسباب التالية :
1. لعلة الزنا.
2. إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
3. الحكم على أحد الزوجين حكماً نهائياً وباتاً بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.
4. إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر، يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء ، بناء على بتقرير طبى رسمى من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعى تكلفها المحكمة بذلك.
5. ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء ، بناء على بتقرير طبى رسمى من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعى تكلفها المحكمة بذلك.وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.
6. إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الأخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق.
7. إذ ثبت تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا والفجور.
8. إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها إتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.
9. إذا ثبت على أحد الزوجين ممارسته للشذوذ الجنسى.
10. إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وأنغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
11. إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما ، بالمخالفة لوصايا الكنيسة له فى صلوات اتمام الزواج ، باعتبارها وصايا وجوبية ، مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية .
مادة (115) : ويعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين ويتبع فى هذا طرق الإثبات التى ينظمها القانون المدنى والجنائى .
مادة 116 : لا تقبل دعوى التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوى أو اثناء نظرها.
مادة 117 : تنقضى دعوى التطليق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم نهائى فيها.
مادة 118 : يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم البات الصادر به ، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الأخر ولا يرث أحدهما الآخر، ولا يجوز لأحدهما الزواج بآخر إلا بعد صيرورة الحكم باتاً
مادة 119 : تشهر احكام التطليق وفقاً للإجراءات التى يصدرها قرار من وزير العدل.
ويجوز للزوجين بعدالحكم النهائى بالتطليق التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد ، على أن يثبت ذلك بعقد تجريه الكنيسة بموافقة الرئاسة الدينية ، يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويؤشر به على هامش شهر حكم التطليق.
مادة 120 : يلزم الزوج الذى وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر، وللزوجة بدلاً من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقها حتى وفاتها أو زواجها، ولا يسقط حقها فى معاشها منه ما لم تتزوج.
مادة 121 : يسقط حق الحضانة عن الطرف المتسبب بخطئه فى التطليق.
مادة 122 : لا يؤثر حكم التطليق على ما للأولاد من حقوق قبل والديهم.

فى التصريح بالزواج الثانى
مادة (123) : يمنح الطرف البرئ الذى قضى بالتطليق لصالحه تصريحاً بالزواج الثانى .
مادة (124) : لا يمنح الطرف المخطئ المتسبب فى صدور حكم التطليق فى الحالات المنصوص عليها فى أسباب التطليق فيما عدا حالة الزنا تصريحاً بالزواج الثانى ، إلا بعد التأكد من زوال السبب الذى أدى للتطليق، واجتيازه فترة اعادة تأهيل روحى ترتبها الكنيسة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات.
مادة (125) : لا يمنح الطرف المخطئ المتسبب فى صدور حكم التطليق بسبب زناه تصريحاً بالزواج الثانى ، إلا بعد التأكد من توبته ووضعه تحت الملاحظة الكنسية الدقيقة لتقويمه لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة .
فى المفارقة بين الزوجين الكاثوليكيين
مادة 126 : إذا استحكم الخلاف بين الزوجين وأصبحت معيشتهما المشتركة مستحيلة أو متعذرة لمثلهما ، ولم تفلح المصالحة الكنسية، فيجوز الحكم بالتفريق بينهما ، ويصدر الحكم بناء على طلب الزوجين أو أحدهما ، ويجوز أن يكون التفريق مؤبداً أو لحين زوال السبب المسوغ له.
وبالنسبة للزوجين كاثوليكى المذهب اللذين لا يدينان بالتطليق إذا زنا أحدهما يجوز للطرف البرئ أن يطلب التفريق، ولا تقبل دعوى التفريق بين الزوجين لسبب الزنا إذا وقع بعلم الطرف البرئ أو بتحريض منه .
مادة 127 : يترتب على الحكم النهائى بالتفريق وقف آثار الزواج دونالإخلال بالتزام كل من الزوجين بالأمانة والمعاونة قبل الأخر " مع بقاء الزواج قائماً " .
ويجوز الحكم بالنفقة على طلب أحد الزوجين إذا كان بحاجة اليها، ومع ذلك يجوز للزوج الذى صدر حكم التفريق لمصلحته أن يطلب من الزوج الأخر العودة الى الحياة المشتركة فإذا رفض سقطت نفقته.
مادة 128 : إذا حكم بالتفريق بين الزوجين تكون حضانة الأولاد للزوج البرئ إلا إذا تعارض ذلك مع مصلحتهم.
مادة 129 : إذا إتفق الزوجان على إعادة الحياة الزوجية المشتركة زالت آثار الحكم بالتفريق وتسرى الإجراءات المشار إليها فى المادة (119) على الأحكام الصادرة بالتفريق بين الزوجين على الاتفاقات الخاصة باستئناف الحياة الزوجية المشتركة.

فى الجهاز
مادة 130: الجهاز هو ما تأتى به المرأة إلى بيت الزوجية من ملابس ومصاغ وأمتعة من مالها الخاص أو من مال أبيها.
ويعتبر الجهاز ملك الزوجة فلا حق للزوج فى شئ منه، وإنما له حق الإنتفاع بما يوضع فى منزل الزوجية، وإذا إعتصب منه شيئاً حال قيام الزوجية أو بعدها فللزوجة مطالبته برده أو بقيمته.
مادة 131 : إذا إختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعدها على متاع غير الجهاز الموضوع فى مسكن الزوجية ، فما يصلح للنساء عادة يكون للزوجة إلى أن يقدم الزوج الدليل على أنه له، وما يصلح للرجال أو للرجال والنساء معاً فهو للزوج ، ما لم تقدم الزوجة الدليل على أنه لها.

التبنى
مادة (132) : التبنى جزء اصيل من العقيدة المسيحية .
مادة 133 : التبنى جائز للرجل والمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.
مادة 134 : يشترط فى المتبنىِ :
1. أن يكون قد تجاوز سن الأربعين.
2. أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيين وقت التبنى.
3. أن يكون حسن السمعة.
مادة 135 : يجوز أن يكون المتبنىَ ذكراً أو أنثى بالغاً أو قاصراً ، ولكن يشترط أن يكون أصغر سناً من المتبنىِ بخمس عشرة سنة ميلادية على الأقل.
مادة 135 : لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ، ما لم يكن التبنى حاصلاً من زوجين.
مادة 136 : لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت اسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.
مادة 137 : إذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً وكان والده على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين.
فإذا كان أحدهما متوفياً أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الأخر، وإذا كان قد صدر حكم بالتطليق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عُهد إليه بحضانة الولد منهما ، أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قلدرين على ابداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه.
مادة 138 : لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر ما لم يكن هذا الأخير غير قادر على ابداء رأيه.
مادة 139 : يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره رجل الدين المختص بالجهة التى يقيم فيها راغب التبنى، ويثبت به حضور الطرفين وقبول التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً قام والداه أو وليه مقامه.
مادة 140 : يجب على رجل الدين الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه إلى المحكمة التى يباشر عمله فى دائرتها، للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون ، وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم طبقاً للقواعد العامة .
ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك لدى الرئاسة الدينية لطائفة الطرفين.
مادة 141 : يخول التبنى الحق للمتبنىَ أن يلقب بلقب المتبنىِ ، وذلك بإضافة اللقب إلى إسمه الأصلى.
مادة 142 : التبنى لا يخرج المتبنىَ من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ، ومع ذلك يكون للمتبنى ِ وحده حق تأديب المتبنىَ وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصراً.
مادة 143 : يجب على المتبنىِ نفقة المتبنىَ إن كان فقيراً، كما أنه يجب على المتبنىَ نفقة المتبنىِ الفقير.
ويبقى المتبنىَ ملزماً بنفقة والديه الأصليين ، ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنىِ.
مادة 144 : لا يرث المتبنىَ فى تركة المتبنىِ إلا بوصية.

أحكام عامة
مادة 145 : تظل الزوجية وما ينشأ عنها من آثار خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التى تمت المراسيم الدينية وفقاً لطقوسها.
ولا يعتد بتغيير أحد الزوجين طائفته أو ملته أو ديانته أثناء قيام الزوجية ، وكذلك تسرى هذه الأحكام على المنازعات الخاصة بالطلاق والتطليق والإنفصال وبطلان الزواج وانحلاله والتفريق بين الزوجين.
مادة (146) : تعتبر الزوجية التى تتم فى أياً من الكنائس والطوائف المسيحية فى مصر والمخاطبة بهذا القانون صحيحة ومقدسة.
مادة 147 : يجب على المحكمة فى دعاوى التطليق والتفريق ندب مكتب المصالحات بالكنيسة التى انعقد فيها الزواج وفقاً لطقوسها والذى تحدده الرئاسة الدينية لمحاولة التوفيق بين الطرفين ليقدم تقريراً بما انتهى إليه خلال الأجل الذى تحدده.
مادة 148 : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 149 : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعداد التيار العلمانى القبطى :-
ـ اسحق حنا ـ جرجس كامل يوسف ـ كمال بولس باسيلى ـ كمال زاخر موسى ـ ماجد الراهب ـ
مدحت بشاى ـ ناجى فوزى ـ نشأت عدلى عجايبى ـ يوسف سعد
القاهرة فى 8 / 7 / 2010



مقدم للسيد وزير العدل
السيد / معالى المستشار وزير العدل
تحية تقدير واحترام وبعد
نتشرف نحن الموقعون ادناه بصفتنا مواطنين مصريين كفل لنا الدستور الحق فى مناقشة القضايا العامة، من خلال القنوات القانونية، واستشعاراً منا بأهمية الإسهام بالرأى فى ما تناقشه اللجنة التى اصدرتم قراراً بتشكيلها لبحث ومناقشة مشروع القانون الذى تقدمت به الكنائس المصرية متعلقاً بالأحوال الشخصية لغير المسلمين توطئة لدفعه فى المسار التشريعى لسنه كقانون من قوانين الدولة، أن نقدم رؤية محدده فيه، باعتبارنا المخاطبين به، وسعياً لأن يصدر محققاً الصالح العام ومتسقاً مع القواعد الدينية الحاكمة للمسيحيين .
وقد تأذن لنا ببعض الملاحظات عليه :
1 ـ فى العنوان : نرى أن هذا المشروع لا يتناول ما يتعلق بغير المسلمين بجملتهم وإنما ينحصر فى المسيحيين فى مصر على اختلاف طوائفهم لذلك كان من الأوجب أن يكون مسماه ( قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر ) .
2 ـ مواد نرى إضافتها نوردها إجمالاً ، وقد بيناها فى موضعها فى سياق المشروع المرفق :
فى الخطبة :
مادة ( .... ) : تنظم الكنيسة دورات توعية تثقيفية للخطيبين فيما يتعلق بمفهوم الزواج المسيحى وما يترتب عليه من التزامات ومسئوليات من الجوانب الإجتماعية والإقتصادية والجنسية، وتعقد على مستوى الكنيسة التابع لها الخطيبين فى نطاق الحى أو المدينة أو الإيبارشية بحسب امكانات ومقتضى الحال بالإيبارشية.
مادة ( .... ) : يكون الإنتظام فى هذه الدورات وجوبياً على الخطيبين يمنحان بعدها شهادة تفيد بذلك ، لتقديمها للكنيسة كواحدة من مسوغات اتمام الزواج.
مادة ( ..... ) : لا تمنح شهادة خلو الموانع لكلا الخطيبين إلا من أب اعتراف كل منهما، على أن لا تقل مدة انتظامهما لديه عن سنة ميلادية كاملة، ويتحمل اب الإعتراف مسئولية صحة البيانات الواردة بتلك الشهادة.
فى اركان الزواج وشروطه :
مادة ( .... ) : تعتبر الصلوات الواردة بمراسم اتمام الزواج جزء من عقد الزواج، والتزام الزوجين بتعليمات ووصايا الكنيسة الواردة بها شرط قائم لصحة الزواج، وإخلال احدهما بها عن عمد واصرار رغم إنذارات الكنيسة وجلسات الصلح إخلالاً بشروط العقد تستوجب فسخه.
وتستبدل المادة 16 بـ :
مادة ( ... ) : لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا يجوز زواج القاصر منهما تحت أى شكل.
فى ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين
مادة ( ... ) : يتوجب فى كل الأحوال عمل تحليل الحامض النووى ( الـ DNA ) فى أحد المعامل الرسمية والمعتمدة من وزارة الصحة .
فى انحلال الزواج
مادة 112 : لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا بإتفاقهما ، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق فى الحالات الواردة فى المادة (113) ، المادة ( 114 ).
مادة 113 : يجوز لأى من الزوجين طلب التطليق إذا ترك الزوج الأخر الدين المسيحى إلى الإلحاد ، أو إلى دين أخر ، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر.
مادة (114 ) : يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لأحد الأسباب التالية :
1. لعلة الزنا.
2. إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
3. الحكم على أحد الزوجين حكماً نهائياً وباتاً بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.
4. إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر، يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء ، بناء على بتقرير طبى رسمى من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعى تكلفها المحكمة بذلك.
5. ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء ، بناء على بتقرير طبى رسمى من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعى تكلفها المحكمة بذلك.وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.
6. إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الأخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق.
7. إذ ثبت تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا والفجور.
8. إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها إتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.
9. إذا ثبت على أحد الزوجين ممارسته للشذوذ الجنسى.
10. إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وأنغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
11. إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما ، بالمخالفة لوصايا الكنيسة له فى صلوات اتمام الزواج ، باعتبارها وصايا وجوبية ، مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية .
فى التصريح بالزواج الثانى
مادة ( .... ) : يمنح الطرف البرئ الذى قضى بالتطليق لصالحه تصريحاً بالزواج الثانى .
مادة ( ... ) : لا يمنح الطرف المخطئ المتسبب فى صدور حكم التطليق فى الحالات المنصوص عليها فى أسباب التطليق فيما عدا حالة الزنا تصريحاً بالزواج الثانى ، إلا بعد التأكد من زوال السبب الذى أدى للتطليق، واجتيازه فترة اعادة تأهيل روحى ترتبها الكنيسة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات.
مادة ( .... ) : لا يمنح الطرف المخطئ المتسبب فى صدور حكم التطليق بسبب زناه تصريحاً بالزواج الثانى ، إلا بعد التأكد من توبته ووضعه تحت الملاحظة الكنسية الدقيقة لتقويمه لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة .
مادة 115 ( معدلة ) : ويعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين ويتبع فى هذا طرق الإثبات التى ينظمها القانون المدنى والجنائى .
التبنى :
مادة ( ... ) : التبنى جزء اصيل من العقيدة المسيحية .
احكام عامة :
مادة ( ... ) : تعتبر الزوجية التى تتم فى أياً من الكنائس والطوائف المسيحية فى مصر والمخاطبة بهذا القانون صحيحة ومقدسة.
3 ـ مواد نرى إلغاؤها : نوردها هنا إجمالاً، بأرقامها فى المشروع محل التناول، وقد بيناها ايضاً فى موضعها فى سياق المشروع المقترح المرفق
مادة 16 : لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة .
مادة 17 : إذا كانا طالبا الزواج لم يبلغا، أو احدهما، سن الرشد المدنى يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولى على نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة 4 من هذا القانون (وهى موافقة الولى عليه على هذا الزواج) .
مادة 19 : تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
فقرة 1 : بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها .
فقرة 2 : بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
مادة 22 : لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه.
مادة 32 فقرة 9 : إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه ( تعدل).
مادة 36 : إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو القاصر ولا تقبل دعوى الإبطال من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج.
ولا تقبل الدعوى أيضاً من الزوج بعد مضى ثلاثة أشهر من بلوغه سن الرشد المدنى .
مادة 105 : إقرار أحد الزوجين فى أثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعى رزق به من شخص أخر غير زوجه لا يجوز له أن يضر بهذا الزوج ولا بالأولاد المولودين من ذلك الزواج .
مادة 113 : يجوز لأى من الزوجين طلب التطليق إذا ترك الزوج الأخر الدين المسيحى إلى الإلحاد ، أو إلى دين أخر ، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر، كالسبتيين وشهود يهوة، والبهائيين والمرمون.
مادة 114 : يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر ( تعدل )
مادة ( 115 ) : ويعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين
كما فى الأحوال الآتية:
1. هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة ، وكذلك مبيت الزوج مع أخرى ليست من محارمه.
2. ظهور أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
3. وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود إمرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة.
4. تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا والفجور.
5. إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها إتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.
6. الشذوذ الجنسى.
ملاحظة : الفقرات من 4 إلى 6 تم اضافتها الى المواد المتعلقة بانحلال الزواج
ونحن على استعداد لتقديم مذكرة تفصيلية للمرجعيات الكنسية والقانونية التى استندها اليها فى هذه المقترحات .
آملين أن تؤخذ مقترحاتنا بعين الاعتبار قبل الوصول الى الشكل النهائى للمشروع هذا ، من اجل حماية الأسرة المصرية المسيحية والحفاظ على سلامة اطرافها وحقوقهم .
ولكم كل التقدير والاحترام
مقدم لسيادتكم من
ـ اسحق حنا ـ جرجس كامل يوسف ـ كمال بولس باسيلى ـ كمال زاخر موسى ـ ماجد الراهب ـ
مدحت بشاى ـ ناجى فوزى ـ نشأت عدلى عجايبى ـ يوسف سعد
القاهرة فى 8 / 7 / 2010

مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية


يشتمل مشروع القانون أبواب الخطبة - وأركان الزواج وشروطه - موانع الزواج - إجراءات عقد الزواج - بطلان عقد الزواج - حقوق الزوجين وواجباتهما - النفقات - السلطة الأبوية - الحضانة - ثبوت نسب الأولاد المولودين - في الإقرار بالنسب والادعاء به - في انحلال الزواج. وتناول مشروع القانون هذه الأبواب في ١٤٣ مادة ليصبح المشروع اتفاقاً بين الطوائف المسيحية الثلاث ولأول مرة في تاريخها علي مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية.
شمل الباب الأول (في الزواج وما يتعلق به) ٦ فصول، الأول عن الخطبة وحددتها ١٢ مادة،

والفصل الثاني عن أركان الزواج وشروطه، حيث نصت

المادة ١٣ علي: الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، ويتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين، صالحين للزواج، لتكوين أسرة تتعاون علي شؤون الحياة في معيشة واحدة.
مادة ١٤: لا ينعقد الزواج صحيحاً، إلا إذا تم بمراسيم دينية علي يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بإجرائه من رئاسته الدينية.
مادة ١٥: لا ينعقد الزواج إلا برضاء الزوجين.
مادة ١٦: لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة ١٧: إذا كان طالبا الزواج لم يبلغا، أو أحدهما، سن الرشد المدني يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي علي نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة ٤ من هذا القانون (وهي موافقة الولي عليه علي هذا الزواج).
وتناول الفصل الثالث «موانع الزواج» المواد التالية..

مادة ١٨: تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة علي السواء:
١- بالأصول وإن علو، والفروع وإن نزلوا.
٢- بالإخوة والأخوات ونسلهم.
٣- الأعمام والعمات، والأخوال والخالات دون نسلهم.
مادة ١٩: تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
١- بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له عند وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها، وإن علت، ولابنتها التي رزقت بها من زوج آخر، أو بنت ابنها أو ببنت بنتها وإن نزلت.
٢- زوجات أصوله وزوجات فروعه، وأصول أولئك الزوجات وفروعهن، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله، أو جده أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها، ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها، أو جدتها، أو بنتها، أو بنت ابنها أو بنت بنتها.
٣- بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.
٤- بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
٥- لعمة زوجته وزوجة عمها، وخالتها، وزوجة خالها.
٦- بأخت زوجة والده، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة ابنه، وأخت زوج ابنته. وما يحرم علي الرجل يحرم علي المرأة.
مادة ٢٠: لا يجوز الزواج:
١- بين المتبني والمتبني وفروع هذا الأخير.
٢- بين المتبني وأولاد المتبني الذين رزق بهم بعقد التبني.
٣- بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
٤- بين المتبني وزوج المتبني وكذلك بين المتبني وزوج المتبني
مادة ٢١: يمتنع علي كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالاً باتًا ويعتبر الزواج اللاحق في هذه الحالة باطلاً بطلانًا مطلقًا، وتعدد الزوجات محظور في المسيحية.
مادة ٢٢: لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه.
مادة ٢٣: لا يجوز زواج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله.
مادة ٢٤: لا يجوز للمسيحي أن يتزوج بمن ينتمي إلي دين آخر أو مذهب غير مسيحي كالسبتيين وشهود يهوه.
مادة ٢٥: لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية:
١- إذا كان لدي أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء.
٢- إذا كان أحدهما مجنوناً.
٣- إذا كان أحد الطرفين مصابًا بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية قد أخفاه عن الطرف الآخر كالسل والزهري والجذام ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.
مادة ٢٦: ليس للمرأة التي توفي زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه، أن تعقد زواجًا ثانيا، إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة إلا إذا وضعت قبل هذا الميعاد.
مادة ٢٧: العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتي ولو كان غير قابل للشفاء.
* وشمل الفصل الرابع من القانون إجراءات عقد الزواج التي ضمت المواد التالية:
مادة ٢٨: يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المرخص له بإجرائه، ويشمل عقد الزواج البيانات التالية:
١- اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
٢- اسم كل من والدي الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وكذلك اسم ولي القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
٣- إثبات حضور الزوجين وحضور ولي القاصر إن كان بينهما قاصر.
٤- إثبات رضاء الزوجين بالزواج وولي القاصر منهما.
٥- أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحل إقامتهم.
٦- حصول الإعلان المنوه عنه في المادة ٧ من هذا القانون.
٧- حصول المعارضة في الزواج من عدمه وما تم فيها إن وجدت.
٨- إثبات إتمام المراسيم الدينية اللازمة للزواج.
مادة ٢٩: يكون لدي رجل الدين المختص دفتر لقيد عقد الزواج، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية، وكل ورقة تشمل علي أصل ثابت وثلاث قسائم، وبعد تحرير العقد وإثباته علي الوجه المتقدم ذكره في المادة السابقة يتلي علي جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذي حرره.
ويوقع علي الأصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذي باشر العقد وأتم مراسم الزواج، وتسلم إحدي القسائم الثلاث إلي الزوج والثانية إلي الزوجة وترسل الثالثة إلي الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بها بعد قيدها في السجل المعد لذلك ويبقي الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه.
وفي المحافظات يكون علي كل مطرانية أو أسقفية أو كنيسة إنجيلية أن ترسل إلي رئاستها الدينية في آخر كل شهر كشفًا بعقود الزواج التي تمت في دائرتها.
مادة ٣٠: بعد إتمام المراسيم الدينية للزواج يجب توثيقه لدي الموثق المنتدب المختص.
مادة ٣١: يمتنع علي الموثقين المنتدبين لتوثيق عقود زواج المصريين المسيحيين إجراء عقود التوثيق، إلا إذا قدم له طالبًا التوثيق عقد الزواج الديني المثبت لإتمام المراسيم الدينية.
* واختص الفصل الخامس من المشروع علي ما يتعلق ببطلان عقد الزواج وشملت المواد:
مادة ٣٢: يكون الزواج باطلاً في الحالات الآتية:
١- إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحًا.
٢- إذا لم يتم بالمراسيم الدينية علنًا بحضور شاهدين مسيحيين علي الأقل.
٣- إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها في المادة ١٦ من هذا القانون.
٤- إذا كان بأحد الزوجين مانعاً من موانع قرابة الدم أو المصاهرة أو التبني المنصوص عليها في المواد «١٨، ١٩، ٢٠».
٥- إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده مرتبطًا بزواج صحيح قائم.
٦- إذا تزوج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله متي ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد الزواج، متي ثبت أن الدافع علي القتل هو الزواج.
٧- إذا تزوج المسيحي بمن ينتمي إلي دين آخر غير مسيحي.
٨- إذا قام لدي أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة ٢٥ من هذا القانون شرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
٩- إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه.
مادة ٣٣: يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة أو يقيد حريتها في مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهي في حوزته.
مادة ٣٤: إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحًا صادرًا علي حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذي كان رضاؤه معيبًا، وإذا وقع غش أو غلط في شخص أحد الزوجين أو في صفة جوهرية فيه، فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش أو الغلط، وكذلك الحكم فيما إذا وقع الغش في شأن بكارة الزوجة إذا ادعت أنها بكر وتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها، أو في خلوها من الحمل وتبين أنها حامل.
مادة ٣٥: لا تقبل دعوي الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوي في خلال ثلاثة أشهر من وقت أن يصبح الزوج المعيب رضاؤه متمتعاً بكامل رضائه، أو من وقت عمله بالغش أو الغلط.
مادة ٣٦: إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو القاصر ولا تقبل دعوي الإبطال من الولي إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضي شهر علي علمه بالزواج.
ولا تقبل الدعوي أيضاً من الزوج بعد مضي ثلاثة أشهر من بلوغه سن الرشد المدني.
مادة ٣٧: الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما للسن المقررة في المادة (١٦) من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك.
مادة ٣٨: الزواج الذي حكم ببطلانه أو بإبطاله، يترتب عليه رغم ذلك أثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كانا حسن النية أي كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان أو الإبطال الذي يشوب العقد.
أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه أثاره إلا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية.
مادة ٣٩: من تسبب من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك.
والفصل السادس علي حقوق الزوجين وواجباتهما وشمل مواد:
مادة ٤٠: يجب لكل من الزوجين علي الآخر الأمانة والاحترام والمعاونة علي المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة في مجابهة الحياة.
مادة ٤١: يجب علي الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسني، ويجب علي المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة علي ماله وملاحظة شؤون بيته وعليها العناية بتربية أولادها.
مادة ٤٢: علي الزوجين وأولادهما أن يعيشوا معاً في منزل الزوجية الذي يختاره الزوج ولا يجوز إقامة أي من والدي الزوجين معهم في ذلك المنزل بدون رضائهما إلا إذا كان غير قادر علي المعيشة بمفرده بسبب الشيخوخة أو المرض، ويجوز للمحكمة أن ترخص للزوجة بناء علي طلبها في الإقامة في محل آخر إذا اقتضت مصلحة الأسرة أو الأولاد ذلك.
مادة ٤٣: علي الزوجة إطاعة زوجها وهو إلتزام زوجي وأدبي ولا يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة الجبرية علي الإقامة في منزل الزوجية عند الخلاف.
مادة ٤٤: يجب علي الزوج أن يسكن زوجته في منزل الزوجية، وأن يقوم بالاتفاق علي احتياجاتها المعيشية قدر طاقته.
مادة ٤٥: الدراسة والاستمرار فيها بعد الزواج والعمل، حق للزوجة ما لم يتفق علي غير ذلك عنذ الزواج، وللزوج الاعتراض علي دراسة الزوجة أو عملها، إذا أضر ذلك بكيان الأسرة أو مصلحة الأولاد، وكان الزوج قادراً علي الاتفاق علي أسرته بما يتفق مع مركزها الاجتماعي.
مادة ٤٦: الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة.
* واختص الباب الثاني بالنفقات وأحكامها العامة وشملت:
مادة ٤٧: النفقة ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والعلاج للمريض والخدمة للعاجز، والتربية والتعليم للصغار.
مادة ٤٨: النفقة واجبة بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء، ومن الأقارب.
مادة ٤٩: تقدر النفقة رضاء أو قضاء بقدر حاجة من يطلبها ومكانته، والمقدرة المالية للملتزم بها، ولطالب النفقة أن يستصدر أمراً من المحكمة المنظورة أمامها الدعوي بتقدير نفقة وقتية له دون انتظار الفصل في موضوع الدعوي.
مادة ٥٠: النفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها، وتتغير تبعاً لتغير أحوال من أي من الطرفين من حيث اليسر والحاجة.
مادة ٥١: لا يثبت الحق في متعمد النفقة لورثة من تقرره له أثناء حياته.
مادة ٥٢: تفرض النفقة لمستحقها علي الملزم بها الغائب أو المقيم خارج البلاد من ماله إن كان له مال.
مادة ٥٣: يحكم بالنفقة للزوجة والأولاد من تاريخ امتناع الملزم بها عن آدائها وبنفقة الأقارب من تاريخ إقامة دعوي النفقة.
ألا تقبل دعوي نفقة الزوجة والأولاد عن مدة تجاوز ثلاث سنوات سابقة علي رفع الدعوي.
مادة ٥٤: للمحكوم له بالنفقة في حالة امتناع الملزم لها عن أدائها من الرجال، أن يلجاً إلي المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي يقع بدائرتها محل التنفيذ. فماذا تحققت من قدرة المحكوم عليه علي القيام بأداء ما حكم به حددت له مهلة لا تجاوز شهراً لأداء النفقة المطلوبة في الدعوي، فإذا أصر علي امتناعه حكمت بحبسه مدة ثلاثين يوماً بحكم غير قابل للطعن، ويخلي سبيله إذا أدي ما حكم به أو أحضر كفيلاً، أو طلب المحكوم له الإفراج عنه، وفي حالة العودة تضاعف مدة الحبس، ولا يمنع من تنفيذ حكم النفقة بالطرق الاعتيادية.
وتناول الباب الثاني من مشروع القانون ٣ فصول، خاصة بأحكام النفقات أولها عن الأحكام العامة للنفقات، والثاني عن النفقة بين الزوجين، والثالث خاص بالنفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب، ومن الباب الثالث من مشروع القانون الموحد، بما يجب علي الولد لوالديه، وما يجب له عليها، واحتوي فصلين أولهما ما يتعلق بالسلطة الأبوبة، وتناولته ٣ مواد من القانون،

والفصل الثاني عن أحكام الحضانة، والتي تناولتها ١٤ مادة من مواد القانون، وهي علي النحو التالي:
مادة ٧٦: الحضانة هي حفظ الصغير وتربيته والقيام بشؤونه المادية والأدبية في سن معينة، مناطها مصلحة الصغير.
مادة ٧٧: حضانة الصغير تكون لأمه حتي بلوغه الحادية عشرة من عمره إن كان ذكراً والثالثة عشرة إن كان أنثي، وحينئذ يسلم إلي أبيه أو عند عدمه إلي ولي نفسه، ويجوز للمحكمة أن تقضي ببقاء الصغير بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقضي ذلك وتعتبر هذه المصلحة متحققة إذا تنكر الأب لواجبات الأبوة أثناء فترة الحضانة كأن يثبت من منازعاته القضائية السابقة أنه شكك في نسب الصغير إليه، أو أنه ماطل متعنتا في دفع نفقة الصغير المحكوم بها نهائياً، أو أنه لم يطلب ضمه إلا بقصد إسقاط نفقته، أ، سلك مسلكاً يدل علي كراهيته له وعدم الاهتمام به.
مادة ٧٨: يلي الأم حق الحضانة الجدة لأم ثم الجدة لأب، ثم أخوات الصغير، وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب، ثم البنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم لبنات الأخ كذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لعمات الصغير كذلك، ثم لبنات الخالات والأخوال، ثم لبنات العمات والأعمام ثم لخالة الأم، ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب علي هذا الترتيب.
مادة ٧٩: يجوز للمحكمة، استثناء من حكم المادتين السابقتين أن تقضي بتسليم الصغير لأبيه مباشرة بناء علي طلبه إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة محققة للصغير، كان يثبت للمحكمة إهمال الأم أو الحاضنة تربية الصغير وانشغالها عنه، أو تركه لتربية الخدم ومن في مستواهم، أو ثبت سوء سلوكها، أو فشل الصغير في حياته الدراسية، أو تدهورت صحته أو أخلاقه بسبب سوء تربيتها له أو قلة حكمتها وعدم اهتمامها.
مادة ٨٠: في حالة وفاة الأم، يكون للأب الصغير الحق في اختيار حاضنته من المنصوص عليهن في المادة «٧٨» من هذا القانون، دون التقيد بالترتيب الوارد بها، إذا كان الصغير يعيش في كنف والديه حتي وفاة الأم ولم تكن ثمة خصومات قضائية قائمة بينهما، وكان في ذلك مصلحة الصغير.
مادة ٨١: إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلي الأقارب الذكور ويقدم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال الشقيق ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكروا وبهذا الترتيب.
مادة ٨٢: يشترط في الحاضن أو الحاضنة عدا الأبوين أن يكون قد تجاوز سن الرشد المدني ويشترط في كليهما أن يكون مسيحياً عاقلاً أميناً قادراً علي تربية الصغير وصيانته وألا يكون مطلقاً لسبب راجع إليه، ولا متزوجاً بغير محرم للصغير.
مادة ٨٣: إذا قام لدي الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وتنقل إلي من يليه في الترتيب.
مادة ٨٤: إذا تساوي المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشؤون الصغير.
مادة ٨٥: إذا حصل نزاع علي صلاحية الحاضنة أو الحاضن فللمحكمة أن تعين من تراه أصلح من غيره لحضانة الصغير دون تقيد بالترتيب المنوه عنه في المادتين «٧٨ و٨١» ويكون لها ذلك أيضاً كلما رأت أن مصلحة الصغير تقتضي تخطي الأقرب إلي من دونه في الترتيب.
مادة ٨٦: إذا لم يوجد مستحق صالح للحضانة أو وجد وامتنع عنها فيعرض الأمر علي المحكمة لتعين امرأة ثقة مسيحية أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم.
مادة ٨٧: لا يجوز للأب إخراج الصغير من البلد الذي تقيم به أمه ما دام في حضانتها إلا برضاها، ولا يجوز للأب إخراج الصغير الذي في حضانته من جمهورية مصر العربية إلا برضاء أمه.
مادة ٨٨: ليس للأم المحكوم بتطليقها أن تسافر بالصغير الحاضنة له من محل حضانته دون إذن أبيه، إلا إذا كان ذلك لمصلحة الصغير كالعناية بصحته أو لضرورة مفاجئة أو كان انتقالها إلي محل إقامة أهلها أو عملها، وبشرط ألا يكون ذلك خارج جمهورية مصر العربية وأن يخطر الأب بذلك.
أما غير الأم من الحاضنات فليس لها في أي حال أن تنتقل بالصغير من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو وليه.
مادة ٨٩: لكل من الوالدين حق رؤية الصغير إذا كان في حضانة الآخر أو غيره ويجوز له طلب السماح للصغير بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسبوعية أو السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات، ويلزم المحكوم له في هذه الحالة الأخيرة بإعادة الصغير إلي حاضنته في الميعاد المحدد وإلا فقد حقه في هذا الطلب مستقبلاً.
ولا يجوز أن تتم الرؤية داخل دور الشرطة.

26 يوليو 2010

نطالب باقالة ومحاكمة محافظ المنيا المتعصب (صور الوقفة الاحتجاجية)

بعد مماطلات من أحمد ضياء الدين محافظ المنيا فى اصدار تراخيص بناء المطرانية الجديدة لمطرانية مغاغة والالتجاء الى القيادات السياسية العليا والحصول على موافقة القيادات باستخراج التراخيص ودفع الرسوم المقررة وتأمين المنشئات اصدر ضياء الدين اوامره بايقاف اصدار الترهيص دون مبرر قانونى على الرغم من تنفيذ نيافة الأنبا أغاثون جميغ الشروط المتفق عليها وذلك لرغبة ضياء فى الاستيلاء على أرض المطرانية القديمة دون وجه حق

صور الوقفة الاحتجاجية بأرض المطرانية القديمة











08 يونيو 2010

- بيان البابا شنودة و المجمع المقدس فى المؤتمر الصحفى الخاص بالزواج الثانى للاقباط





كما عودتنا قداستكم دائما تنطق بحكمة عالية يا ذهبى الفم وبطل القرن الواحد والعشرون الرب يديم كهنوت قداستكم سنين عديدة وأزمنة مديدة سالمة هادئة
ثق يا سيدنا أن الشعب المسيحي كله فى أرجاء المسكونة خلف قداستكم ويؤيدونكم ومن قبل الجميع تأييد رب المجد الذى تحافظون باستماتة على تعاليمه المقدسة

07 يونيو 2010

بيان من كهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية



بيان من كهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
نحن كهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نحترم القانون ونطالب بعدالة الفضاء ونرفض صدور قوانين أو قرارات أو أحكام تطالبنا بمخالفة تعاليم كتابنا المقدس والتعدى على قوانين الكنيسة وخاصة الحكم الذي يلزم الكنيسة بالزواج الثاني للمطلقين مخالفة لتعاليم الكتاب المقدس.
ونعلن تأييدنا الكامل لقداسة البابا شنودة الثالث الذي يحافظ على تعاليم الانجيل المقدس ويتكلم بلسان كل الأقباط وترفض التدخل فى الشئون الكنسية ونطالب بسرعة صدور قانون الحوال الشخصية الموحد للمسيحيين بكافة طوائفهم

11 أبريل 2010

لا يا نيافة الأنبا بيشوى

رداًعلى حوار نيافة الأنبا بيشوى
الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس لـ «المصرى اليوم»: الكتاب المقدس يدعونا إلى تأييد الرئيس مبارك.. وأنتظر «توجه» الكنيسة فى حال ترشح جمال

حوار عمرو بيومى ١١/ ٤/ ٢٠١٠

نيافة الأنبا بيشوى مع احترامى الشديد وتوقيري لكهنوت نيافنكم ولكن هذا لا يمنع اختلافى معكم كلية فى كل ما عرضتموه من أراء فى حواركم السايق ذكره واسمح لى نيافتكم أن أفند آراءكم نقطة نقطة.

■ فى حالة ترشح البرادعى أمام الرئيس مبارك.. لمن ستعطى صوتك؟

- هذا السؤال مبكر جدا، لأنه لم يترشح حتى الآن، ولم يعلن عن برنامجه الانتخابى الذى يمكن من خلاله تقييمه، والأهم أننا، حتى الآن، لا نعرف إذا كان مرشح الحزب الوطنى هو الرئيس مبارك أم جمال مبارك، بالإضافة إلى أننا يجب أن نرى أين مصلحة البلد، ولا أحد يستطيع إنكار مسيرة البذل والعطاء الخاصة بالرئيس مبارك منذ أن كان مقاتلا فى سلاح الطيران وحتى الآن. والبرادعى له احترامه وتقديره، لكن الكنيسة يجب ألا تدخل فى معركة سياسية قبل أوانها، ويجب التفريق بين الرؤية الشخصية لرجل الدين والرؤية العامة لبقية الشعب.


تعليقى: هل من الممكن نيافتكم ذكر جزء من مسيرة الانجازات والبذل والعطاء الخاصة بالرئيس مبارك؟ أعتقد أنم لن تسنطيع ولكنى سأذكر نيافتكم يجزء يسير من هذه الإنجازات:

  1. حادث الاعتداء على كنيسة مار جرجس بشارع منشية التحرير في 1988 م.
  2. حادث الاعتداء الدموي في "أبو قرقاص" على الأقباط الكاثوليك 1988 م.
  3. حادث " زفة المحمل " 23 في منفلوط1990 م.
  4. حادث الاعتداء على أقباط أبو قرقاص 2/3/1990 م.
  5. حادث الاعتداء الدموى وفتل ستة أقباط بينهم كاهن فى مرطز ابو المطامير بالبحيرة 12/5/1990 م.
  6. احراق كنيسة ببورسعيد اواخر يونيو 1990 م.
  7. هجوم الجماعات الاسلامية على الاقباط فى امبابة 20/9/1991 م. وحرق البيوت وبعض الطنائس والمتاجر واصابة اكثر من 40 قبطيا باصابات بالغة
  8. قتل عدد من الاقباط فى صنبو - منشية ناصر - ديروط بتاريخ 9/3/1992 و 19/6/1992 م.
  9. حادثة الكشح الاولى 1998 وحادثة الكشح الثانية 13/12/1999 م.
  10. هدم مبنى ملك مطرانية شبرا الخيمة 14/2/2001
  11. الاعتداء على دير الانبا انطونيوس بالبحر الاحمر 19/8/2003 بمعرفة قوات الامن
  12. الاعتداء على ديلا مار يوحنا (بطمس) بيد جنود القوات المسلحة فى 15/4/2004 و 8/10/2005 م.
  13. حادث محرم بك من 14/10/2005 - 19/10/ 2005 م.
  14. حادث الاعتداء على دير ابو فانا 20/3/2006 م.
  15. حادث الاسكندرية والاعتداء على عدد من الكنائس يوم جمعة ختام الصوم 14/4/2006 م.
  16. حادث نجع حمادى 6/1/2010 م.

نبافة الانبا بيشوى هذا هو النذر اليسير من انجازات سيادة الرئيس ولمعرفة المزيد اذا كنتم قد نسيتم رجاء الرجوع الى المصدر (كتاب المضطهدون) اصدار منظمة مسيحيي الشرق الاوسط لقرائته رجاء الضغط هنا
والعجب العجاب ان من اهم هذه الانجازات أن معظم تلك الحوادث ان لم يكن كلها لم يتم معاقبة الجناة بل القبض على المجنى عليهم

■ وفى حال ترشحه أمام جمال مبارك؟

- عندما سألنا من قبل البابا شنودة عن رأيه فى ترشيح جمال مبارك للرئاسة، أشاد البابا بجمال ومدحه، ولكنه طلب تأجيل رأيه فى ترشيحه لوقتها، حتى لا تتم مهاجمته من الآن، ونحن ككنيسة يجب أن نتأنى فى إبداء الرأى، وبالنسبة لى لابد أن أرى التوجه العام للكنيسة أولا وكيف سيسير، فمن المكن أن تقول الكنيسة «كل واحد حر فى إبداء رأيه» ومن الممكن أن تقول إن لديها التزاما مع رئيس الجمهورية، لأن بولس الرسول يقول فى الكتاب المقدس «إن السلاطين الكائنة هى بترتيب من الله ومن يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله».

تعليقي: يا نيافة الأنبا بيشوى هل لو قالت الكنيسة أن كل واحد حر فى ابداء رأيه كما ذكرت نيافتكم ونحن بدورنا نفذنا الأمر وأبدينا رأينا وأعطينا صوتنا لشخص آخر خلاف مبارك هل الكنيسة فى هذه الحالة تكون مخالفة للكتاب المقدس كما استشهدت بقول بولس الرسول؟

وهل لو الكنيسة قالت ان لها التزام مع رئيس الجمهورية ونحن خالفنا الرأى نكون قد خالفنا الكناب المقدس وما حكمنا فى هذه الحالة هل نحن هراطقة يجب فطعنا من الكنيسة؟ ثم من قال أن اختيار رئيس جديد هو مخالفة لقول بولس الرسول فنحن لم نقاوم الرئيس الحالى ولم نعلن العصيان عليه ولكنه مدة رئاسته قد انتهت وفى هذه الحالة لا يكون سلطان قائم ولربما الرب قد تخلى عنه واراد لسلطان اخر ان يجئ بترتيب منه عن طريق الانتخاب فلماذا نقاوم ارادة الله لنترك كل واحد يقول رأيه والسلطان الذى من ترتيب الرب سيجئ بارادته. مش كده ولا ايه؟

ثم لماذا نطوع آيات الكتاب المقدس طبقاً لأهوائنا هل الكتاب المقدس علمنا الذل والخنوع والاستسلام؟

والمسالمة مع الحكام تكون فى كل الأمور باستثناء الأمور الخاصة بالعقيدة والإيمان، لأنه فى هذه الحالة ينبغى أن يطاع الله أكثر من الحاكم، والانطباع الذى نأخذه من الكتاب المقدس أنه ليس من تعاليم المسيحية أن نخرج على الحاكم أو نحاول تغيير نظام الحكم، والعلاقة بين البابا والرئيس مبارك علاقة تسودها المحبة الشديدة والتقدير الكبير.

تعليقي: وهل أسلمة البنات القاصرات ليست خاصة بعقيدة وإيمان أولاد المسيح؟ وما رأى نيافتكم فى قضية أندرو وماريو أليست تعدى على العقيدة والإيمان؟ كما ذكرت سابقا الانتخابات واختيار حاكم آخر ليس خروج على الحاكم او محاولة تغيير نظام الحكم رجاء محبة من نيافتكم بلاش لعب بالألفاظ وتفسير الكتاب المقدس طبقا لموقف او راى خاص بنيافتكم.

■ ما رأيك فى مطالبة الدكتور البرادعى الكنيسة بالكف عن لعب دور الوصى السياسى على الأقباط؟

- هو كان يقصد أن تصبح مصر دولة مدنية بها عدالة تراعى فيها حقوق المسيحيين مثل المسلمين، وأن تتفرغ الكنيسة للشؤون الدينية، ونحن من جانبنا نتمنى ذلك ونريد أن نتفرغ للعبادة.
تعليقى: بصراحة ياريت الكنيسة تنفذ رأى نيافنكم وتترك لعبة السياسة القذرة لأصحابها وتكفوا عن الادلاء بتصريحات سياسية تضر اكثر مما تنفع فان كان قداسة البابا المعظم أطال الرب عمره سنينا عديدة وأزمنة طويلة مديدة يدلى أحيانا ببعض الأراء السياسية فنحن نعلم مدى الضغوط التى عليه ونتقبلها منه لانه يرد بكل حكمة دون ان تمسك عليه كلمة خطأ وليس جميعكم فى حكمة قداسته.

■ وهل نحن دولة دينية؟

- عندما يقال إن مصر دولة إسلامية وليست دولة ذات أغلبية مسلمة، فذلك يعنى أن مصر تدين وكأنها إنسان اختار اعتناق دين معين، ونكون بذلك متجاهلين لشعور واعتبار الأقباط الموجودين فى البلد، إضافة إلى أنه لا يوجد فى مصر حرية اعتقاد، لأنها تسير فى اتجاه واحد فقط، فالمسيحى يمكنه بكل سهولة دخول الإسلام وتغيير جميع أوراقه الرسمية، ولكن العكس مستحيل، وحتى المسيحى الذى يشهر إسلامه لأى سبب ما، ويريد العودة مرة أخرى لا يستطيع، وقضايا العائدين إلى المسيحية مكدسة فى المحاكم، وأصبح ينطبق علينا المثل القائل «رضينا بالهم والهم مش راضى بينا».

تعليقي: أشكر الرب على أن ردكم جاء موافقا لكل ما ذكرته فى تعليقاتى على ردودكم السابقة فأين إذا انجازات مبارك؟

■ بعض الأصوات العلمانية طالبت بمنع الانتقال بين الأديان، خاصة فى فئة الشباب لتحجيم الطائفية.. ما رأيك فى ذلك؟

- لم يتوجه إلينا أحد بسؤال رسمى فى هذا الموضوع، ولكنى أعتقد أن الرفض القاطع سيكون من الجانب الإسلامى، وممكن أيضا من الجهات السياسية باعتباره ضد الحرية، ولكن الأفضل من ذلك أن تكون هناك قوانين لإعلاء المواطنة التى شدد عليها الرئيس مبارك، وجعلها المادة الأولى فى الدستور.

تعليقي: وللأسف تلغيها المادة الثانية مباشرة

■ مع اقتراب موعد انتخابات مجلسى الشورى والشعب.. ما هو موقف الكنيسة منها.. وهل توجد مناقشات مع الحزب الوطنى لترشيح أقباط؟

- من الصعب نجاح الأقباط بمفردهم، وهناك الكثير من الأقباط أخبرونى بأنهم سيخوضون الانتخابات المقبلة كمستقلين، ولكن بصراحة «بيصعبوا عليا» لأن فرص نجاحهم صعبة جدًّا، والحل فى عودة القائمة النسبية، ولكن مع ذلك نأمل أن يرشح الحزب عددا من الأقباط فى دوائره، ونحن عندما نطالب بوجود أعضاء أقباط فى مجلس الشعب لا نتدخل فى السياسة.

تعليقي: وهذه أيضاً من انجازات مبارك فأنا أتذكر أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ان العشرة أعضاء بمجلس الشعب الذى يقوم بتعيينهم رئيس الجمهورية كان الهدف الأساسى منه هو دخول عدد من الأقبط للبرلمان وكان جميع من يعينهم الرئيس مسيحيين الآن يتم تعيين إثنين باستحياء.

■ فى الآونة الأخيرة ضربت الكنيسة موجة من الشائعات.. لماذا؟

- هذه الشائعات سببها وجود أشخاص بالكنيسة مدعين للنبوة أو أصحاب «نبوات كاذبة» وهؤلاء الأشخاص قاموا مؤخرا باختراق موقع أسقفية الشباب ونشروا عليه هذه الأكاذيب، ومن ضمن أدعياء النبوة راهب بأحد أديرة البحر الأحمر، وكاهن بكنيسة المقطم، والأخير بالتحديد هو من يقف خلف هذه الشائعات، بالإضافة إلى القس مكارى يونان.

تعليقي: يا نيافة الأنبا بيشوى هل القس مكارى يونان مدعى نبوة؟ ولماذا أعلن البابا أن جميع ما يقال عنه غير صحيح وقال فيه كلمات طيبة؟ يا نيافة الأنبا بيشوى رجاء فى اسم المسيح كف يدك عن آبائنا المحبوبين ولا داعى لكثل هذا الكلام فى الاعلام المتاسلم (بصراحة احنا مش عارفين نلاقيها متين ولا منين)


■ البعض عاتبك على مطالبتك بإيقاف الدكتور محمد عمارة والدكتور زغلول النجار مقابل شلح القمص زكريا بطرس.. فما تعليقك؟

- زكريا بطرس موقوف عن الكهنوت من قبل ظهوره على قناة الحياة، ومهاجمته الإسلام ورموزه، ونحن نرفض تماما الإساءة إلى الدين الإسلامى أو رموزه، لأن ذلك ضد العقيدة المسيحية، ومسألة شلح زكريا بطرس بعد أن أصبح صاحب شعبية ضخمة جدا لدى البسطاء، ستدفعه للزيادة فى الهجوم، إضافة إلى أن الأقباط سيقولون: «أنتم غير قادرين إلا عليه» وستزداد شعبيته، خاصة أن الهجوم على المسيحية يزداد يوميا فى الجرائد والقنوات الحكومية.

تعليقي: لا تعليق لأنه معروف من هو قدس الأب الورع القمص زكريا بطرس الذى جذب للمسيح الكثير خلافاً لبعض رجال الكنيسة للاسف الذين تسببوا فى ترك البعض للمسيح .

لقراءة حوار نيافته مع جريدة المصرى اليوم اضغط هنا